حسن بن زين الدين العاملي

69

منتقى الجمان

نعم إذا كانت مأمونة ( 1 ) . وروى الشيخ حديث صفوان الجمال معلقا ( 2 ) عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن صفوان بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) تأتيني المرأة المسلمة - قد عرفتني بعملي - أعرفها بإسلامها ليس لها محرم ؟ قال فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمنة ، ثم تلا - الحديث ، ولا يخفى أن في هذا المتن تصرفا غير سديد . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحرة تحج إلى مكة بغير ولى ؟ فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات ( 3 ) . " ( باب ) " ( ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي ) صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو تكون له إبل فيكريها ، حجته ناقصة أم تامة ؟ قال : لا بل حجته تامة ( 4 ) . محمد بن علي ، بطريقه عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حجة الجمال تامة أم ناقصة ؟ قال : تامة . قلت : حجة الأجير تامة أم ناقصة ؟ قال :

--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 2911 . ( 2 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 41 . ( 3 ) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 5 . ( 4 ) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى رقم 7 .